النظم القضائية الوطنية

الأنظمة القضائية في الدول الأعضاء شديدة التنوع ، مما يعكس الاختلافات في التقاليد القضائية الوطنية.

Flag of Palestine

النظم القضائية في الدول الأعضاء - فلسطين

يتناول هذا القسم عرض معلومات عامة عن نظام القضاء الوطني ونظام المحاكم في فلسطين.

النظام القضائي ونظام العمل في المحاكم

مقدمة عن نظام القضاء الفلسطيني

من لديه فكرة عن النظام القانوني في فلسطين – على مر العصور – يعلم أنه اختلف من فترة إلى أخرى بسبب الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها فلسطين بسبب التغيير في الأنظمة والقوى التي حكمتها. كانت تحت الحكم العثماني فترة من الزمن حيث طُبقت فيها التشريعات العثمانية، ثم مرت عبر الانتداب البريطاني الذي أصدر العديد من القوانين والأنظمة والأوامر التي طُبقت على كونها إحدى مستعمرات المملكة المتحدة.

واستمر ذلك حتى نهاية الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1948، حيث اغتصب الاحتلال الإسرائيلي جزء من فلسطين وأقام ما يسمى بدولة إسرائيل. أصدرت إسرائيل تشريعًا يخدم الاحتلال في تهويد الأرض الفلسطينية. وتم تقسيم ما تبقى من فلسطين إلى منطقتين، واحدة خاضعة للإدارة المصرية (قطاع غزة)، والأخرى (الضفة الغربية) كانت خاضعة للإدارة الأردنية من عام 1948 إلى عام 1950. ثم تم تطبيق القوانين الأردنية حتى عام 1967 عندما احتلت إسرائيل ما تبقى من فلسطين (قطاع غزة والضفة الغربية) حيث أصدرت العديد من الأوامر العسكرية التي تسببت في إلغاء وتعديل العديد من القوانين والأنظمة القائمة لخدمة مصالح هذا الاحتلال وإعطائه السيطرة على فلسطين.

عندما وصلت السلطة الوطنية الفلسطينية واستولت على جزء من فلسطين، أصدر رئيس السلطة ياسر عرفات القرار رقم 1 لعام 1994 بمواصلة استخدام القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت قائمة قبل 5 يونيو 1967 في الأراضي الفلسطينية ( الضفة الغربية وقطاع غزة) حتى يتم توحيدهما.

النظام القضائي الفلسطيني

إن القانون الاساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 ركز على هيكلية النظام القضائي الفلسطيني في الفصل السادس منها ( المواد  97-106)، هذه المواد اوضحت المعالم الرئيسية لهذا النظام.

القانون الاساسي الفلسطيني  اورد مبدأ استقلالية السلطة القضائية  لممارسة صلاحياتها في كافة مراحل التقاضي، وذكر بوضوح  تأسيس المحاكم المتخصصة مثل المحاكم الدينية والعسكرية والادارية والدستورية.

 

ان المجلس القضاء الاعلى هو الجسم المشكل وفقا للمادة 37 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 كممثل للسلطة القضائية.

ان المحاكم المتعددة في فلسطين نظمت في عدة قوانين مثل القانون الاساسي للعام 2003 ، قانون السلطة القضائي رقم 1 لسنة 2002، قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001، وقوانين متخصصة لمحاكم متخصصة مثل المحكمة الدستورية او محكمة الفساد.

ان القضاء في فلسطين ينقسم الى 3 مكونات رئيسية وهي :

1_ القضاء النظامي.

2_ القضاء الشرعي.

3_ القضاء العسكري

أولا: القضاء النظامي: وهو المكون الاساسي للجهاز القضائي في فلسطين وله درجتين من التقاضي تتضمن  المرحلة الاولى النوعين التاليين من المحاكم

_ محاكم الصلح:  ولها اختصاصات نوعية  محددة في نص المادة 39 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 1 لسنة 2002، حيث تختص بالدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 10 الاف دينار اردني، ولها اختصاص جزائي وفقا للمادة 300 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2002 في  مسائل الجنح والمخالفات.

2_ محاكم البداية: ولها اختصاص في القضايا التي تتجاوز قيمتها 10 الاف دينار، وتعتبر محاكم ذات اختضاض عام على اي قضية ليس ضمن اختصاص محاكم الصلح وفقا للمادة 41 من قانون اصول المحاكمات المدنية ، ومن ناحية اخرى المحكمة لها اختصاص جزائي وفقا للمادة 168 من قانون الاجراءات الجزائية رقم  3 لسنة 2001 على كل الجنايات والجنح المرتبطة بها.

 

المرحلة الثانية من التقاضي:  هذه المحاكم لها اختصاص على الاحكام المدنية والجزائية الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى ( الصلح والبداية) وهي تنعقد على شكلين:

1_ محاكم الاستئناف التي تنعقد  فيها محكمة البداية بصفتها محكمة استئنافية عندما تصدر القرارات من محكمة الصلح.

2_ محكمة الاستئناف الرئيسية: والتي تقع في رام الله وغزة والقدس، وتنعقد حاليا محكمة استئناف القدس في رام الله، وهذه المحاكم تنظر في الاحكام الصادرة عن محاكم البداية وفقا لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 ( المواد 15-20).

المحكمة العليا:  تنعقد المحكمة العليا بحضور أغلبية ثلثي عدد أعضائها على الأقل بناءً على طلب رئيسها أو إحدى دوائرها في الحالات التالية: 1- العدول عن مبدأ قانوني سبق أن قررته المحكمة، أو لرفع تناقض بين مبادئ سابقة. 2- إذا كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة، أو على جانب من التعقيد، أو تنطوي على أهمية خاصة.

المحكمة العليا  تتكون من :1_ محكمة النقض. 2_ محكمة العدل العليا

محكمة النقض : تعتبر محكمة قانونية حيث لا تنظر في موضوع القضايا، وهي ليست مرحلة ثالثة من التقاضي ولها اختصاص بالنظر في: 1- الطعون المرفوعة إليها عن محاكم الاستئناف في القضايا الجزائية والمدنية ومسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين. 2- الطعون المرفوعة إليها عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية. 3- المسائل المتعلقة بتغيير مرجع الدعوى. 4- أية طلبات ترفع إليها بموجب أي قانون آخر.

تختص محكمة العدل العليا بالنظر فيما يلي: وتعتبر الجهة القضائية الادارية ولها اختصاص على عديد من القضايا الادارية مثل  1- الطعون الخاصة بالانتخابات. 2- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح أو الأنظمة أو القرارات الإدارية النهائية الماسة بالأشخاص أو الأموال الصادرة عن أشخاص القانون العام بما في ذلك النقابات المهنية. 3- الطلبات التي هي من نوع المعارضة في الحبس التي يطلب فيها إصدار أوامر الإفراج عن الأشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع. 4- المنازعات المتعلقة بالوظائف العمومية من حيث التعيين أو الترقية أو العلاوات أو المرتبات أو النقل أو الإحالة إلى المعاش أو التأديب أو الاستيداع أو الفصل، وسائر ما يتعلق بالأعمال الوظيفية. 5- رفض الجهة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان يجب اتخاذه وفقاً لأحكام القوانين أو الأنظمة المعمول بها. 6- سائر المنازعات الإدارية. 7- المسائل التي ليست قضايا أو محاكمات بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة عن صلاحية أي محكمة تستوجب الضرورة الفصل فيها تحقيقاً للعدالة. 8- أية أمور أخرى ترفع إليها بموجب أحكام القانون.

محاكم متخصصة:

1_ المحكمة الدستورية: وتشكلت في العام 2016 وفقا للقرار بقانون لتشكيل المحكمة الدستورية المعدل لقانون المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2006،   وتختص :

1_  الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.

2_ تفسير نصوص القانون الأساسي والقوانين في حال التنازع حول حقوق السلطات الثلاث وواجباتها واختصاصاتها.

3_ الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي.

4_  الفصل في النزاع الذي يقوم في شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من جهة قضائية أو جهة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها.

5_ البت في الطعن بفقدان رئيس السلطة الوطنية الأهلية القانونية وفقاً لأحكام البند (1/ج) من المادة (37) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، ويعتبر قرارها نافذاً من تاريخ مصادقة المجلس التشريعي عليه بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.

 2_ محكمة مكافحة الفساد: 

 وهي محكمة متخصصة اسست في عام 2010  بعد اصدار قانون مكافحة الفساد للعام 2010، وتنظر في قضايا الفساد الاداري والمالي التي يتم التحقيق بها من قبل هيئة مكافحة الفساد.

 3_ محكمة الانتخابات: وتنظر في طعون العملية الانتخابية في جميع مراحلها.

4_ محكمة البلديات: وتنظر في طعون المواطنين والبلديات المتعلقة بشؤون الحكم المحلي والخدمات المرتبطة بها.

 ثانياالقضاء الشرعي :  يوجد قضاء شرعي مستقل في فلسطين، حيث يوجد للمسلمين محاكم شرعية تحكم وفقا لاحكام الشريعة لتنظيم الاحوال الشخصية  ويتكون من المحكمة الابتدائية الشرعية والمحكمة الاستئنافية الشرعية والمحكمة العليا بالاضافة الى النيابة الشرعية، وكذلك للطوائف المسيحية انظمة محاكم خاصة لكل منها لتنظيم الاحوال الشخصية لاتباعها.


 ثالثا القضاء العسكري : هيئة قضائية عسكرية فلسطينية مستقلة، تعنى بتطبيق القانون بحق مرتكبي الجرائم من أفراد قوى الأمن الفلسطيني. وتتكون هذه الهيئة من: المحاكم العسكرية، والنيابة العسكرية، والتي تتبع رئيس هيئة القضاء العسكري إدارياً. ويترأس النيابة العسكرية النائب العام العسكري، الذي يتولى بمساعدة أعضاء النيابة العسكرية تلقي الشكاوى والإخبارات بالجرائم الواقعة من أفراد قوى الأمن الفلسطيني، والتحقيق فيها وفقًا لأحكام المواد (13، 24) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري عام 1979م.

Last Updated سبتمبر 6, 2023